[77] باب الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك (1)
463 - قيل لأحمد: إمامٌ صلى بقومٍ المغرب فلما صلى ركعتين سلم , فلما سلم , قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلّى [ركعتين] [2] ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته. قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين [3] فلا بأس [4].
(1) للحنابلة في حكاية الخلاف في هذه المسألة طريقتان:
الطريقة الأولى: تقسيم المتكلّم في الصلاة إلى قسمين.
القسم الأول: أن يسلم عن نقص من صلاته ظانًا أنها تمت.
القسم الثاني: أن يتكلم في صلب الصلاة. وذهب إلى هذه الطريقة ابن قدامة والشارح.
الطريقة الثانية: عدم التفريق بين من سلم ثم تكلّم، ومن تكلم في صلب الصلاة. قال المرداوي: " وهذه الطريقة هي الصحيحة في المذهب جزم بها في المحرر، والفائق، وقدمها في الفروع، والرعاية واختارها القاضي، والمجد في شرحه، وصاحب مجمع البحرين، وابن تميم ". وهذه الطريقة التي سلكتها.
ينظر: أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 138، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 291، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 134، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 446، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 29, ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 2/ 201، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 27، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 281 - 286، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 512، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 35، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 461، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 478. [2] في الأصل: ركعتين. ويحتمل أنه سبق قلم , وأن الصواب: فصلى ركعة. [3] المقصود بحديث ذي اليدين حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، في عدة مواضع منها: ح 482، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، 1/ 103، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ح 573، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، 1/ 403. ولفظه عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا - قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضةٍ في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السَّرَعَانُ من أبواب المسجد، فقالوا: قَصُرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌ، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قَصُرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تُقصَر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر). [4] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله- في حكم الكلام في الصلاة عمدًا لمصلحتها، على ثلاث رواياتٍ:
الأولى: تبطل مطلقًا. كما هو ظاهر رواية حرب (464 و 466 و 467) وابن هانئ، وحنبل كما في الروايتين. قال الخلال كما في المغني: "على هذا استقرت الروايات عن أبي عبد الله بعد توقفه ". وعلى هذا المذهب عند المتأخرين.
الثانية: لا تبطل. نص على ذلك في رواية عبد الله، وأبي طالب كما في الروايتين، وابن هانئ.
الثالثة: تبطل صلاة المأموم دون الإمام. نقلها صالح، والكوسج، وابن هانئ، وأبو داود، والمَرُّوذيّ كما في الروايتين.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 237، صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، 1194، أبو داود السجستاني، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 374، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 379، 380، 383، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 2/ 337، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 138، الكلوذاني، الانتصار في المسائل الكبار، مرجع سابق، 2/ 291، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 134، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 244 - 249، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 4/ 29, ابن تميم، مختصر ابن تميم، مرجع سابق، 2/ 200، الزركشي، شرح الزركشي، مرجع سابق، 2/ 25، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 281 - 286، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 511، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 4/ 330، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 461، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 478.